العلامة الحلي

80

مختلف الشيعة

من حرير محض ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا والتنزه عنه أفضل ( 3 ) ، وكذا قال الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، ولم يستثن المفيد ( 5 ) ، ولا ابن بابويه ( 6 ) ، ولابن الجنيد ( 7 ) شيئا . والظاهر من مذهبهم حينئذ عموم المنع . وقال أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه : لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ( 8 ) . احتج الشيخ بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم ، ولأن تسويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض ، لاشتراكهما في المصلحة المطلوبة من الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب . وبما رواه الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة من الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار ( 9 ) يكون في السراويل ويصلى فيه ( 10 ) .

--> ( 1 ) النهاية : ص 98 والمبسوط : ج 1 ص 84 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 263 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 83 . ( 5 ) المقنعة : ص 150 . ( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 7 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ذيل الحديث 814 . ( 9 ) الزنار ما على المجوسي والنصراني ( لسان العرب : ج 4 ص 330 مادة زنر ) . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 357 ح 1478 وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 273 .